القاضي النعمان المغربي
101
دعائم الإسلام
( 321 ) وقال جعفر بن محمد ( ص ) : وإن قال : لله علي نذر . ولم يسم شيئا ، فلا شئ عليه ( 1 ) . فصل ( 4 ) ذكر الكفارات ( 322 ) قال الله ( ع ج ) ( 2 ) : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم الآية . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير . فليكفر عن يمينه . ( 323 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن كفارة اليمين ، فقال : كل شئ في القرآن ( أو ، أو ) فصاحبه بالخيار فيه ، يختار ما يشاء . وكل شئ في القرآن ( فإن لم يجد ) أو ( لم يستطع ) فكذا ، فعليه الأول إلا أن لا يجده أو لا يستطيعه . فدل على أن الحانث في كفارة اليمين بالخيار ، إن شاء أطعم ، وإن شاء كسى ، وإن شاء أعتق . فإن لم يجد شيئا من ذلك ، صام ثلاثة أيام .
--> ( 1 ) حش ه ، ى - وإن نذر بشئ ما ، أجزاه وكان تطوعا واجبا عليه وإن جعل النذر مثل كفارة اليمين ، فحسن جميل . ( 2 ) 5 / 89 .